التدبير المالي للائتلاف


التدبير المالي للائتلاف

تعريف: هو تدبير مداخيل و مصاريف الائتلاف بطريقة عقلانية. نضبط من خلالها أنواع و مبالغ المداخيل، و مجالات الصرف و المبالغ المصروفة.
و ميزانية الائتلاف تبين مدى نشاطها و مدى قدرتها على إنجاز مشاريع مستقبلية. فميزانية محدودة تعني بكل بساطة عدم القدرة على القيام بأنشطة ذات تأثير كبير يمكنه أن يحدث تغيرات كالتي حدده الائتلاف كأهداف لها في قانونها الأساسي.
فهناك ارتباط كبير بين رسالة الائتلاف و غاياتها و أهدافها و بين ميزانيتها السنوية.
أ‌-   المداخيل: تحدد بشكل عام باعتبارها موارد مالية أو مادية تضخ من جهات متعددة في ميزانية الائتلاف، تسمى مصادر التمويل، و التي يجب أن تكون مضبوطة في قوانين الائتلاف. و أنواع هذه المصادر يبدو موحدا إلى درجة كبيرة بين مجموع الجمعيات، و منها:
1-    اشتراكات الأعضاء: واجب الانخراط السنوي، الالتزام الشهري. و تسلم عنها لزوما وصولات استلام
2-  دعم مشروط: مبلغ مالي يعطى للائتلاف مقابل إنجاز نشاط أو مشروع، و تحدد مقتضياته في اتفاقية شراكة مع طرف واحد أو أكثر.
3-  هبة: قد تكون عينية أو مالية و لا تكون مشروطة، و لا تصاحبها التزامات من طرف الائتلاف،            و يستحسن أن تسلم عنها وصولات استلام إذا أمكن ذلك.
4-    منحة: و هي مبلغ مالي يعطى من مؤسسة معينة كمساهمة في تسيير أو تجهيز نشاط أو مشروع محدد.
5-  مداخيل الأنشطة و المشاريع: و هي مبالغ مالية مستخلصة من أنشطة أو مشاريع تنجزها  الائتلاف قصد تغطية المصاريف، و لا يمكن تقاسمها بأي حال من الأحوال بين أعضاء الائتلاف. أما العاملات و العاملين في مشاريع الائتلاف فيمكنهم الاستفادة من مداخيل الائتلاف (في شكل تعويضات أو أجر شهرية) شريطة أن لا يكونوا مسؤولين بأي جهاز تقريري (جمع عام – مجلس إداري – مكتب).
يتم تدبير مداخيل الائتلاف حسب المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات، و كذا في القوانين الداخلية للائتلاف، إضافة إلى دليل المساطر الخاص بها، أو حسب  مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي أبرمها الائتلاف مع مؤسسات داعمة أو مانحة.
تودع جميع المداخيل المالية وجوبا  في حساب بنكي؛ بحيث أن كل مبلغ لا يعتبر قانونيا إلا في حالة مروره بالحساب البنكي للائتلاف.
تسجل جميع الهبات العينية في سجل الممتلكات الخاص بالائتلاف، مع ضرورة وجود وثيقة تحدد طبيعة الهبة و مصدرها.
ب‌-  المصاريف: و هي مجموع المبالغ المالية التي صرفها الائتلاف لتنفيذ مهمة أو نشاط أو مشروع ما. و تحدد مجالات الصرف في القانون الأساسي كما في النظام الداخلي و دليل المساطر الخاص بالائتلاف. و تشترك غالبية الجمعيات في مجالات الصرف التالية:
1-    أجور العاملات و العاملين بالائتلاف.
2-    واجبات الكراء و الكهرباء و الماء
3-    الهاتف و الفاكس و الطوابع البريدية و الأنترنيت
4-    التجهيز
5-    أدوات مكتبية
6-    تعويضات المنشطات و المنشطين
7-    التنقل
8-    مصاريف محددة في ميزانيات خاصة بالمشاريع و الأنشطة.
يتم تدبير مصاريف الائتلاف حسب المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات، و كذا في القوانين الداخلية للائتلاف، إضافة إلى دليل المساطر الخاص بها، أو حسب  مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي أبرمها الائتلاف مع مؤسسات داعمة أو مانحة.
و في جميع الأحوال لا يمكن صرف أي مبلغ دون التوفر مقابله على وثيقة تبريرية قانونية (فاتورة - إشهاد باستلام- نسخة الشيك- عقدة الكراء – عقدة العمل – بيان الأجرة)، أو وثيقة بنكية تثبت عملية التحويل إلى حساب ممون أو مستخدم ما.
و يعد الائتلاف بشكل دوري أو سنوي تقارير مالية تفصيلية تعرضها على أجهزتها التقريرية قصد المصادقة. و يستحسن أن يستعين الائتلاف بخبير محاسباتي أو مستأمنة لضبط و تدقيق حساباتها.
و يتعين كذلك إحداث مركز التوثيق و الأرشيف خاص بالمالية. كما يجب على الائتلاف  الحفاظ على مجموع الوثائق و المحاضر و التقارير التي تجمع على الأقل 5 سنوات مالية متتالية، باعتبار أنها تبقى قابلة للافتحاص الخارجي طيلة هذه المدة.


                               أمين المال