مقترح مشروع القانون الأساسي للائتلاف
الباب الأول: اسم الائتلاف ومقره:الفصل الأول: الاسم:
بمقتضى الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى سنة 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى سنة 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، تم تأسيس جمعية إقليمية باسم: الائتلاف المحلي لجمعيات المجتمع المدني لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية بسيدي سليمان.
الفصل الثاني: المقر:
مقر الائتلاف بدار الشباب 11 يناير بسيدي سليمان، ويمكن تغييره بقرار من المكتب المسير.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل الثالث: المبادئ
الائتلاف المحلي لجمعيات المجتمع المدني لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية بسيدي سليمان: ائتلاف مستقل يهدف إلى المساهمة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر توحيد الجهود و ترجمة أفكارنا النبيلة لإيجاد فرص للدعم مع شركائنا و كافة المتدخلين.
الفصل الرابع: الأهداف والوسائل
يعمل الائتلاف على:
•المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التنمية الاجتماعية.
•تنمية روح التعاون وتبادل الخبرات بين جمعيات المجتمع المدني.
•تيسير وتشجيع استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة للتعريف بأهدافنا و أعمالنا النبيلة.
•العمل الجماعي على تجاوز كل الصعوبات و المعيقات ، و نكران الذات خدمة للصالح العام.
•فتح وتعزيز قنوات وجسور التواصل والتعاون مع باقي الجمعيات المدنية الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بالعمل الجمعوي ذي الابعاد الاجتماعية.
•فرز لجن موضوعاتية لتتبع وتنشيط العمل الجمهوي و التواصلي تحت إشراف المكتب المسير.
•تفعيل العمل التواصلي بتنظيم لقاءات تربوية وندوات وعروض و معارض و محاضرات وموائد مستديرة وورشات عمل.
•تنظيم رحلات وزيارات لمدن مختلفة للوقوف على تجارب في مجال الرعاية الاجتماعية و تقاسم الخبرات.
•إصدار دورية متخصصة لتوثيق أنشطة الائتلاف وإنجازاتها و كذا تقاريره التشخيصية.
•إحداث موقع إلكتروني خاص بالائتلاف.
•المساهمة في تقريب وتوفيرالحاجيات و المساعدات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
•دعم وتبني المشاريع الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية.
•المساهمة في تطوير أنشطة التضامن الاجتماعي داخل المجتمع و إغنائه بتنظيم أنشطة اجتماعية ذات النفع العام.
الباب الثالث: العضوية
الفصل الخامس:
يتشكل أعضاء الائتلاف من جمعيات المجتمع المدني التي نتقاسم معها نفس الاهداف في خدمة التنمية المجتمعية و من متطوعين مؤمنين بأهدافنا النبيلة ومن أعضاء شرفيين يقترحهم المكتب المسير ويصادق عليهم.
الفصل السادس:
يشترط في كل منخرط في الائتلاف أن تتوفر فيه شروط الفصل الخامس، وأن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي والانضباط لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي والسهر على احترام أهداف وتوجهات الائتلاف.
الفصل السابع:
يفقد صفة العضوية التأسيسية أو الانتمائية أو الشرفية كل من اتخذ المكتب المسير في حقه قرار سحب العضوية، سواء لعدم أدائه للواجبات المالية، أو الإخلال بأهداف الائتلاف أو الحيلولة دون تحقيق أهدافها، أو سعيه إلى عرقلة سيرها الطبيعي، ولا يكون فقدانه للعضوية ساريا إلا بعد استفساره عن حيثياتها وعرض المعطيات على المجلس الإداري للحسم.
الباب الرابع: أجهزة الائتلاف:
الفصل الثامن: الجمع العام
- يعد الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الائتلاف و في قضايا تجديد الهياكل ومراجعة القوانين واستراتيجية عمل الائتلاف.
- ينعقد الجمع العام كل ثلاث سنوات لتجديد الهياكل وتحديد خطة/ استراتيجية عمل الائتلاف.
- ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من نصف الأعضاء المنخرطين زائد واحد.
الفصل التاسع: المجلس الإداري:
- يتكون المجلس الإداري من أعضاء المكتب المسير ومن مندوبة أو مندوب عن كل جمعية مجتمع مدني بها منخرطين في الائتلاف بالإقليم.
- يجتمع المجلس الإداري مرتين في السنة، بداية السنة ونهايتها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب أو بنصف أعضاءه زائد واحد.
- يقرر المجلس الإداري في البرنامج السنوي للائتلاف ويقوم بتقييم نقط قوة وضعف تنفيذ البرنامج.
الفصل العاشر:
- ينتخب المكتب المسير من طرف الجمع العام كل ثلاث سنوات.
- يتكون المكتب المسير من 9 أعضاء على الأكثر، الرئيس ونائبه، والكاتب العام ونائبه، وأمين المال ونائبه، ومستشارون مكلفون بمهام.
- يقوم المكتب المسير بالتسيير الإداري للائتلاف وتنفيذ قرارتها في إطار أهداف الائتلاف وقانونه الأساسي وهو الذي يضع القانون الداخلي للائتلاف:
* الرئيس: هو المسؤول الأول عن أعمال الائتلاف وتنفيذ برامجه ويمثله لدى السلطات العمومية ويترأس اجتماعات المكتب والجمع العام، والمسؤول عن استدعاء أعضاء المكتب للاجتماعات العادية والاستثنائية، وينوب عنه نائبه عند غيابه، ويمكن إعفاء الرئيس أو باقي أعضاء المكتب من مهامهم بشروط يحددها القانون الداخلي للائتلاف.
* الكاتب العام: هو المشرف على إعداد المحاضر والمحافظة على الوثائق والملفات ويساعده في ذلك نائبه الذي يقوم مقامه في غيابه.
* أمين المال: هو الذي يتولى تدبير الموارد المالية وفق قرارات المكتب والمسؤول عن الحفاظ على ممتلكات الائتلاف، ويقوم بالحسابات وإعداد التقرير المالي وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
* المستشارون المكلفون بمهام: تحدث داخل الائتلاف لجن دائمة تهتم بالأعمال التربوية والثقافية والتنسيق بين أعضاء المكتب فيما بينهم والمنخرطين.
الفصل الحادي عشر:
لا يتقاضى أعضاء المكتب المسير أجرا مقابل القيام بأعمال التطوع بالائتلاف سوى ما تعلق بتعويضات تتطلبها مهام تحقيق أهداف الائتلاف وأنشطتها (مصاريف).
الباب الخامس: موارد الائتلاف:
الفصل الثاني عشر:
تتكون موارد الائتلاف من واجب الانخراط السنوي لأعضائها المحدد في القانون الداخلي والإعانات والمنح التي يضمنها القانون ومختلف الهبات والهدايا ومداخيل إنتاجات الائتلاف.
الباب السادس
الفصل الثالث عشر: تعديل القانون الأساسي للائتلاف
لا يمكن إجراء تغيير أو تعديل في نصوص القانون الأساسي للائتلاف أو تحويل أهداف الائتلاف إلا بقرار غالبية الجمع العام في جلسة عادية أو استثنائية وبواسطة محضر.
الفصل الرابع عشر: مقتضيات عامة
-يدخل الائتلاف في تنسيقات جمعوية لها نفس الأهداف إقليميا وجهويا ووطنيا، وتفتح حساب بنكي خاص به، كما يمكنه إحداث موقع خاص به على شبكة الانترنيت.
-عند حل الائتلاف تفوت ممتلكاته إلى مؤسسات أو جمعيات أو منظمات محلية أو جهوية أو وطنية لها نفس الأهداف.
صودق عليه من طرف الجمع العام يوم ......./....../...............


محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات