مقدمة:
القانون الداخلي يقدم تدقيقات
متعلقة بالسير الداخلي للائتلاف ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
يعد عمل الأعضاء عملا تطوعيا. ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه أخد
المبادرة في الأمور التي تعود بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخاذ أي قرار
انفرادي أو إجراء حساس إلا بعد موافقة أعضاء المكتب على ذلك.
الباب الأول
الفصل الأول: واجب
الانخراط
يحدد واجب الانخراط
السنوي المقرر في الفصل السادس من القانون الأساسي في ...... درهما.
الفصل الثاني: مهام مسؤولي الائتلاف:المكتب
مهام الرئيس:
يمثل الرئيس الائتلاف أمام جميع الجهات المعنية ويشرف على تسيير
الاجتماعات والتوقيع والختم على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية المنبثقة عن
المكتب والتوقيع على الشيكات مع أمين المال. ويسهر على تنفيذ مقررات الجمع العام
وله صلاحية التفويض الكلي أو الجزئي من مهامه لنائبه أو لأحد أعضاء المكتب ويجب أن
يكون تفويضا مكتوبا مختوما وموقعا.
للرئيس حق الحسم في المسائل الطارئة بعد الاستشارة الإلزامية مع
نائبه-
مهام نائب الرئيس :
يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان
حاضرا
مهام الكاتب العام:
- ضبط محاضر الاجتماعات
- تحرير المراسلات
- تحضير جدول أعمال الاجتماعات بناءا على الاقتراحات والنقط المقدمة من
طرف أعضاء المكتب.
- ضبط مواعيد الاجتماعات
- صلاحية النشر عبر كل وسائل الإعلام :المرئي – المكتوب-الالكتروني فيما يخص تغطية الأنشطة والجمع
العام، أما الإعلانات والبيانات والردود فلا يمكن نشرها إلا بموافقة أغلبية
المكتب.
- يحرر
محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
- يحرر
مراسلات الائتلاف.
- يحافظ على
الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الائتلاف.
مهام نائب الكاتب العام :
في حالة غياب الكاتب العام ،يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في
الفصل الثالث وفي حالة حضوره ينوب عنه نائبه بتفويض منه.
مهام أمين المال:
مهمته ضبط الحسابات المتعلقة بالائتلاف من مدا خيل ومصاريف ويحرص على
تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا في ذلك من اجل تفحصها والرجوع إليها
عند الحاجة.
- يسهر على
الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
- ينجز دفتر
المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
- يعد
مشاريع الائتلاف.
- يوقع الوثائق
ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس.
مهام نائب أمين المال :
في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في
الفصل الخامس وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.
مهام المستشارون :
مساعدة أعضاء الائتلاف في مهامهم بما يخدم مصلحة الائتلاف.
لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة
الأعضاء.
الإشراف على السير الطبيعي للائتلاف.
الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الائتلاف.
مهام المستشارون الشرفيون :
ليس لهم الحق في
التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم والاستشارة معهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة.
لإتاحة الفرصة لأعضاء الائتلاف للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها
أنشئت لجان دائمة ينشطها… (عضو المكتب المسير) و هي تعمل بتنسيق مع رئيس
المكتب وتحت إشرافه
1- لجنة التفكير
و إعداد المشاريع و المتابعة
2- لجنة
الحوار
3- اللجنة
الإعلامية
4- لجنة العمل
الميداني و الشراكات
الفصل الرابع: الاجتماعات
في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش في الاجتماع السابق .
لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو
الاستثنائية،إلا إذا استدعي من طرف المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة
إلى ذلك في إطار مصالح الائتلاف وأهدافه.
تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع
اللاحق.
لا يحق لأي عضو أن يروج بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الائتلاف
في أهدافه.
تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول أعمال أو تلك المنافية لأهداف
الائتلاف.
أولا :الحضور
يجتمع أعضاء الائتلاف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة
إلى ذلك.
ثانيا :الغياب
يعتبر غائبا عن الاجتماع كل من لم يحضر بدون عذر 3 مرات الاجتماع متتابعة
ويتم اعتماد خمسة أعضاء كحد أدنى لتوفر النصاب القانوني للاجتماع.
كل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي .
لا يحق لأي عضو إلتحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى
ينتهي الاجتماع.
ثالثا :اتخاذ
القرارات
تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل الخامس: صلاحيات أخرى
أي إخلال بالقانون الأساسي أو القانون الداخلي من طرف عضو من أعضاء الائتلاف
أو القيام بعمل غير مشروع أو أساء لسمعتها أو مصالحها ينظر في شأنه من طرف المكتب.
الفصل السادس :قرارات خاصة
كل قرار بالإنذار أو التوقيف أو الطرد بحق المعني بما سبق ، يجب أن يبلغ
به في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ إصدار القرار،ثم يتم تعويضه بعضو آخر بالاتفاق
بين أعضاء المكتب.
الفصل السابع :الاستقالة
في حالة استقالة أي
عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه انتخابات أعضاء المكتب
الفصل التامن :التواصل والانفتاح
يعمل الائتلاف على خلق تواصل مستمر مع الجمعيات الأخرى ، والمؤسسات
العمومية وشبه العمومية والخاصة، وجميع الجهات المسؤولية من أجل البث في إمكانية
التكوين أو التكوين المستمر، وذلك قصد مساعدة الراغبين في الاندماج في العمل
الجمعوي .
الفصل التاسع :تسيير الجلسات
يتم تسيير الجلسات من
طرف الرئيس أو نائبه وله صلاحية التدخل لتنظيم مداخلات والسهر على السير العادي
للاجتماع.
الفصل العاشر : اللقاء مع المنخرطين
يسهر الائتلاف على
تحديد لقاء تواصلي دوري مع المنخرطين بصفة مباشرة، كما تعمل على إيفادهم بجميع
المعلومات التي يرغبون فيها. وجعلهم قريبين لما يجري حولهم.
الفصل الحادي عشر: استدعاء الجمع العام
يرسل الاستدعاء عن
طريق البريد الالكتروني (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الائتلاف إلى آخر عنوان تركوه
للائتلاف.
يجب أن تحدد الرسائل
تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
في المرة الأولى
15أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية
والثالثة 10 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع
ملاحظة
هامة:
تصبح قرارات هذا القانون الداخلي مجبرة مباشرة بعد
توقيع كل عضو عليه
الباب الثاني
الفصل الثاني عشر: تقرير
مداولات الجمع العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم
اسمه وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع.
وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل الثالث عشر: تحديد فترة المحاسبة
تبتدئ فترة المحاسبة
من ……. إلى……………
الباب الثالث
اختصاصات الجمع العام
المادة الأولى
فضلا عن الاختصاصات
الموكولة إلى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للائتلاف, يرجع إليه اختصاص حصر
لائحة الأعضاء المنخرطين في الائتلاف وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
المادة الثانية
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزل
والمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم
الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو
ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الائتلاف،
كما يبث الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل
المكتب.
المادة الثالثة
يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية
التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا.
المادة الرابعة
يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية الاستفادة من خدمات الائتلاف
ومن التجهيزات أو الحصول على المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع
الباب الرابع
اختصاصات المكتب
المادة الأولى
يختص رئيس الائتلاف باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل
قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أعضاء
المكتب, اللهم إذا تعذر تهيئيه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه
عائق.
المادة الثانية
يحق للرئيس أن
يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة
معينة.
المادة الثالثة
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الائتلاف وكاتبها العام وتضمن في سجلات
خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الائتلاف.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص الخدمات والمشاريع
وتطوراتها لدى الكتابة العامة للائتلاف.
المادة الرابعة
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه
الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث
الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة الخامسة
يختص المكتب بتحديد
الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة
بذلك.
المادة السادسة
يختص المكتب بالبث في تجميد أرصدة الائتلاف في البنوك وكذا في تحديد المدة،
وتتبع المشروع والمبالغ المستحقة للمقاولة التي تتولى إنجازه مع احترام النصوص
الجاري بها العمل في هذا المضمار.
المادة الثامنة
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة
الأشغال على ألا يتعدى أعضاء كل واحدة ثلاثة (3).
المادة التاسعة
يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل السابع من النظام الأساسي للائتلاف،
ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة
المستفيد.
الباب الخامس
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يلتزم جميع أعضاء الائتلاف بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في
المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم
إلى رئيس الائتلاف.
المادة الثانية
يلتزم أعضاء الائتلاف بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام
مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي للائتلاف وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة
اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يرجع القرار لرئيس الائتلاف
المادة الثالثة
يمكن لكل عضو
الانسحاب من الائتلاف بتقديم استقالته مكتوبة إلى رئيس الائتلاف .
حرر في سيدي
سليمان:...../......../.....................


محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات